الشهيد الأول
156
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الخامسة : من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم ، لما مر من فضيلة المساجد . ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر . فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت ، لعدم سقوط الواجب بغيره ، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا . ولا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة ، بل لا يستحب ، لان المبادرة إلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض ، ولا معارض هنا . السادسة : لو لم يكن الامام مرضيا ، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه ، وان صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليمه جاز ، لما روي أن الصادق عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام : إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم ، ولا تقومن من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين ) ( 1 ) . وروي : ان الباقر عليه السلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 28 ح 96 . ( 2 ) التهذيب 3 : 246 ح 671 .